ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١ - الحديث ٣١
وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ وَ هُوَ الَّذِي أُحْضِرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٣٠]
٣٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ.
[الحديث ٣١]
٣١وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ أَ يُضَحَّى بِهِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ وَ قَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ
و في المغرب: اللقاح بالفتح مصدر لقحت الناقة فهي لاقح إذا علقت. قوله: و لا يجوز أن يضحي إلا بما قد عرف به
و المشهور أن ذلك على الاستحباب، بل قال في التذكرة: و يستحب أن يكون مما عرف به، و هو الذي أحضر عرفة عشية عرفة إجماعا.
و المشهور أنه يكفي في ثبوت التعريف أخبار البائع بذلك، لصحيحة سعيد ابن يسار الآتية.
الحديث الثلاثون: صحيح.
الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.
قوله عليه السلام: إن كنتم تريدون اللحم أي: إن لم يوجد السمين غير الخصي و أنتم تشترون لسمنه فلا بأس.